السيد الخوئي
50
كتاب الطهارة
( مسألة 12 ) : إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثم شك في أنه كان ناويا للغسل الارتماسي حتى يكون فارغا أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبي حتى يكون في الأثناء ويجب عليه
--> ( 1 ) الوسائل : ج 1 باب 42 من أبواب الوضوء ح 1 .
السيد الخوئي
50
كتاب الطهارة
( مسألة 12 ) : إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثم شك في أنه كان ناويا للغسل الارتماسي حتى يكون فارغا أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبي حتى يكون في الأثناء ويجب عليه
--> ( 1 ) الوسائل : ج 1 باب 42 من أبواب الوضوء ح 1 .